الشيخ حسين آل عصفور

454

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

البيع للخدمة واختاره الشهيد في الدروس استثناء هذه الأخبار لجوازه وفيه كما ترى على أنّ أخباره المشترطة ضعيفة جدا فلا تعارض الصحاح المعمول عليها بين رؤساء الطائفة البعيدة من مذهب العامة لأنّ أكثرهم على المنع من البيع فتكون هذه الأخبار محمولة على التقيّة . مفتاح [ 1142 ] [ في ذكر جريان أحكام الرق على المدبّر ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بين فيه أنّ * ( المدبر ) * على تقدير عتقه المفيد بالوفاة أو الوصيّة بالعتق واستقلاله * ( رق في حياة مولاه ) * حيث لم يعتق بالفعل بل الرجوع فيه كائنا ما كان * ( ف‍ ) * على هذا يكون * ( كسبه ومنافعه لمولاه ) * إلَّا أن يملَّكه مولاه شيئا منها أو من يجعل له ضريبة وبإذن له فيما سواها كما تقدّم * ( و ) * إن كان أمة * ( له وطؤها ) * إن لم تكن محرّمة عليه بأحد الأسباب * ( كما في الخبر ) * المرسل الذي رواه ابن أبي عمير وأرسله حيث قال فيه : عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام حيث سئل عن المدبرة أيقع عليها سيّدها ؟ قال : نعم . وخبر أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يعتق جارية عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : نعم أي ذلك شاء فعل * ( و ) * هو كما ترى مؤذن بجواز جميع أنواع * ( التصرّفات فيها ) * وهو قرينة الملك والبقاء عليه فإذا نكحها النكاح الشرعي ولم تحمل * ( ف‍ ) * هي باقية على ما هي عليه من جواز التصرّفات كلَّها و * ( إن حملت ) * منه صارت أم ولد ولكنه * ( لم يبطل التدبير ) * لأنّ ذلك ليس من نواقضه * ( بل ) * مقوّلة حيث قد * ( اجتمع لعتقها سببان ) * يحصل أثرهما بعد الموت * ( و ) * حينئذ * ( تنعتق بالأوّل ) * وهو التدبير لسبقه * ( فإن لم يف ) * بالعتق لنقصان * ( الثلث ) * حيث أن المدبر ينعتق منه كما سيجيء * ( ضمّ إليه الثاني ) * وهو عتقها في ميراث ولدها كما تقرر في أم الولد . وقد تقدّم بيانه * ( ولو حملت ) * المدبرة * ( بمملوك لمولاها ) * تبعها في التدبير و * ( كان مدبرا كأمّه ) * بالاتفاق * ( للنصوص المستفيضة ) * سواء كان